الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
83
كفاية الأصول ( فارسى )
فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله و بعده ، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته ، و إن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين و أخف القبيحين . و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلصا عن المهلكة ، و أنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، و إلا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، و إن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم و أولى بالرعاية من تركه ، لكون الغرض فيه أعظم ، فمن ترك الاقتحام فيما يؤدى إلى هلاك النفس ، أو شرب الخمر ،